قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1442 الموافق 4 أبريل سنة 2021، يحدد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للطعن للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومحتوى الملفات المعروضة عليها
الفصل الأول — تنظيم اللجنة الوطنية للطعن وسيرها
المادة 8
لا تصح مداولات اللجنة الوطنية إلاّ بحضور أغلبية أعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب تجتمع اللجنة الوطنية بعد ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ الاجتماع الأخير وتتداول مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.