قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1442 الموافق 4 أبريل سنة 2021، يحدد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للطعن للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومحتوى الملفات المعروضة عليها
الفصل الأول — تنظيم اللجنة الوطنية للطعن وسيرها
المادة 7
يدير الرئيس أشغال اللجنة الوطنية، ويسهر على حسن سيرها ودراسة الطعون المعروضة عليها ومعالجتها.
تكون الملفات المقبولة من طرف اللجنة الوطنية للطعن محل إعداد شهادة قابلية أو تأهيل وتمويل تسلّمها الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية. 18 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 30 مايو سنة 2021 م