قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1442 الموافق 4 أبريل سنة 2021، يحدد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للطعن للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومحتوى الملفات المعروضة عليها
الفصل الأول — تنظيم اللجنة الوطنية للطعن وسيرها
المادة 5
تتوفر اللجنة الوطنية على أمانة تضمنها المصالح المختصة للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.
تكلف أمانة اللجنة الوطنية، على الخصوص، بما يأتي :
– تحضير اجتماعات اللجنة الوطنية وأشغالها،
– فحص ملفات الطعون المرسلة من الوكالة الولائية،
– إعداد ملفات الطعون لعرضها على اللجنة الوطنية،
– إعداد وإرسال محاضر اجتماعات اللجنة الوطنية.