قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1442 الموافق 4 أبريل سنة 2021، يحدد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للطعن للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومحتوى الملفات المعروضة عليها
الفصل الأول — تنظيم اللجنة الوطنية للطعن وسيرها
المادة 4
يعيّن أعضاء اللجنة الوطنية بموجب مقرر من الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة الوطنية يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.