قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1442 الموافق 4 أبريل سنة 2021، يحدد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للطعن للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومحتوى الملفات المعروضة عليها
الفصل الأول — تنظيم اللجنة الوطنية للطعن وسيرها
المادة 3
تتشكل اللجنة الوطنية كما يأتي :
– المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية أو ممثله، رئيسا،
– الأمين الدائم لصندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع أو ممثله،
– ممثلو المديريات العامة للبنوك والمؤسسات المالية المعنية.