قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1442 الموافق 4 أبريل سنة 2021، يحدد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للطعن للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومحتوى الملفات المعروضة عليها
الفصل الأول — تنظيم اللجنة الوطنية للطعن وسيرها
المادة 2
تحدث على مستوى المديرية العامة للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، لجنة وطنية للطعن تكلف بالفصل في الطعون المعروضة عليها من طرف الشباب ذوي المشاريع الذين تم رفض مشاريعهم من قبل لجان انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار على مستوى الولايات.