قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1442 الموافق 4 أبريل سنة 2021، يحدد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للطعن للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومحتوى الملفات المعروضة عليها
الفصل الثاني — كيفيات معالجة ومحتوى ملفات الطعون ومضمونها
المادة 22
طبقا لأحكام المادة 16 مكرر 5 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، للبنك أو المؤسسة المالية المعنية، لمعالجة ملف القرض، أجل أقصاه شهران
(2) ابتداء من تاريخ إيداعه لدى مصالحهما.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 30 مايو سنة 2021 م