قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1442 الموافق 4 أبريل سنة 2021، يحدد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للطعن للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومحتوى الملفات المعروضة عليها
الفصل الأول — تنظيم اللجنة الوطنية للطعن وسيرها
المادة 11
تكون مداولات اللجنة الوطنية موضوع محاضر تدوّن في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من الرئيس وترسل نسخة من محاضر الاجتماع إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة وأعضاء اللجنة الوطنية للطعن ومديري الوكالات الولائية المعنيين.