قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو الموافق 21 غشت سنة 1982 يتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني. سنة 1982 يتضمن احداث قباضة للضرائب 1692 المختلفة بضاحية المسيلة. 1701
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بالمسيلة قباضة للضرائب المختلفة تطلق عليها تسمية قباضة الضرائب المختلفة بضاحية المسيلة».
المادة 2
فتح المادةان قباضة الضرائب المختلفة لمدينة المسيلة المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 24 يناير سنة 1976 يطلق عليها اسم قباضة الضرائب المختلفة بالمسيلة المدينة.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر قباضة الضرائب المختلفة لضواحي المسيلة بمدينة المسيلة.
المادة 4
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 5
فتح المادةتسرى أحكام هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1982.
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة، ومدير الميزانية والمراقبة، ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في و شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982.
عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش 1702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ذي القعدة عام 1402 ه الجدول تعيين القباضة والمقر البلديات الموجودة في دائرة الاختصاص المصالح المسيرة الاخرى الاقليمي للقباضة المسيلة تلغى :
المسيلة - أمسيف معديد - شلال حمام دلماء أولاد أولاد عيدى القبالة المسيلة المدينة تضاف :
المسيلة المسيلة تضاف :
أمسيف - معديد شلال حمام دلماء أولاد عيدى القبالة أولاد دراج.
وزارة الداخلية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.