قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 19 سبتمبر سنة الدراسات والتنمية والإعلام الآلي. 32 بالأسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع 35 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 37
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد محمد ضيف مدير الدراسات والتنمية والإعلام الآلي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.