قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1386 الموافق 11 مايو سنة 1966 يتضمن احداث لجنة مركزية لشراء المواد والآلات المخصصة للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا ولبيع المنتوجات الفلاحية . 535
المادة 4
يقوم بمهام أمانة اللجنة موظف يعينه وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة ه : تعد اللجنة ضمن اطار وضع برامج التمويل قائمة المواد والمعدات التي يحتاجها القطاع المسير ذاتيا وتعلن عن المناقصات الخاصة بذلك . وتنعقد كلجنة لفتح العروض لتعيين الذي رست عليه المناقصة كما تعلن عن المناقصات المفتوحة أو المحدودة ، وكلجنة مباريات في حالة اعلانها عن المناقصات بالمسابقة