قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1386 الموافق 11 مايو سنة 1966 يتضمن احداث لجنة مركزية لشراء المواد والآلات المخصصة للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا ولبيع المنتوجات الفلاحية . 535
المادة 3
تستطيع هذه اللجنة طلب المساعدة واستدعاء أي شخص كفء فى مسألة مقيدة في جدول الاعمال