قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1386 الموافق 11 مايو سنة 1966 يتضمن احداث لجنة مركزية لشراء المواد والآلات المخصصة للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا ولبيع المنتوجات الفلاحية . 535
المادة 2
يرأس هذه الجنة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى أو ممثل عنه وتتكون من :
مدير البنك المركزى الجزائري أو ممثله ، الامين العام لخزينة الجزائر أو ممثله ، مدير الدراسات والتخطيط أو ممثله ، مدير الانتاج النباتي أو ممثله ، مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير المكتب الوطنى للاصلاح الزراعي أو ممثله ، مدير الصندوق الجزائرى للقرض الفلاحي والتعاوني او ممثله ، مدير الصندوق المركزى للشركات الفلاحية الاحتياطية أو ممثله