قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1443 الموافق 29 غشت سنة 2021 ، يتضمن تفويض
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد إسحاق غني، مدير الخدمات المالية البريدية الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.