قرار
قرار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 23 فبراير سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 13 رمضان عام 1436 الموافق أول يوليو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
قرار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 23 فبراير سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 13 رمضان عام 1436 الموافق أول يوليو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.