قرار · ج.ر عدد 26 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 يتضمن تعيين المطارات التي تستعملها الطائرات الاجنبية في توقفها التقني والتجاري . 895

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.