قرار

قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1386 الموافق 27 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 24 يوليو سنة 1963 والمتعلق باسعار المشروبات المستهلكة في عين المكان ) استدراك ) 79

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.