قرار
قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 29 يوليو سنة 1968 من عامل عمالة سطيف يتضمن منح الاذن لجلب الماء من العيون لفائدة بلدية تازمالت بقصد تموين قرية تينسوين والقرى المحيطة بها بالماء الصالح للشرب 1607
قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 29 يوليو سنة 1968 من عامل عمالة سطيف يتضمن منح الاذن لجلب الماء من العيون لفائدة بلدية تازمالت بقصد تموين قرية تينسوين والقرى المحيطة بها بالماء الصالح للشرب 1607
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.