قرار

قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 27 مايو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عين العناصر وعين رأس الوادي . 1388

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.