قرار

قرارات مؤرخة في 15 ربيع الأول و 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 12 غشت و 2 سبتمبر سنة 1995، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.