قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد عموري براهيتي، المدير العام للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار، على جميع الوثائق والمقررات و العقود المتعلقة بتسيير نشاط المديرية العامة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة باستثناء القرارات.