قرار
· ج.ر عدد 85 لسنة 1997
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات
الفصل الثاني — الامتياز وتسيير مياه الحمامات المعدنية
المادة 9
يشرع في تنفيذ الأشغال المتعلقة باستغلال مياه الحمامات المعدنية خلال مدة سنة واحدة ( 1 ) على الأقل بعد تاريخ منح الامتياز.
يمنح الإمتياز لمدة أقصاها 99 سنة.