قرار
· ج.ر عدد 85 لسنة 1997
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات
الفصل الثاني — الشروط العامة المتعلقة بامتياز مياه الحمامات المعدنية العلاجية
المادة 7
يلتزم صاحب الامتياز باحترام أحكام قانون المياه وباستغلال منبع مياه الحمامات المعدنية استغلالا عقلانيا