قرار
· ج.ر عدد 85 لسنة 1997
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات
الفصل الثاني — الامتياز وتسيير مياه الحمامات المعدنية
المادة 4
يمكن أن يتاح استغلال مياه الحمامات المعدنية وتسييرها إلى أشخاص معنويين أو طبيعيين ، عموميين أو خواص ، بناء على عقد يلحق به دفتر الشروط . ويحدّد هذا العقد حقوق صاحب الامتياز وواجباته والأتاوة السنوية التي يجب أن يدفع مبلغها لدى الإدارة المؤهلة لهذا الغرض ومدة الامتياز