قرار
· ج.ر عدد 85 لسنة 1997
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يمكن أن يشمل الامتياز كل منبع مياه الحمامات المعدنية أو بعضه.
يمكن الإدارة مانحة الامتياز أن تلزم صاحب الامتياز بإعادة الجزء غير المستغل من قدرات مياه الحمامات المعدنية