قرار
· ج.ر عدد 85 لسنة 1997
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات
الباب السادس — العقوبات
المادة 32
لا تتدخل الإدارة المتنازلة في أي دعوى قضائية حركت لصالح أو ضد صاحب الامتياز من طرف الغير أو ضدهم إلا في حالة ما إذا كان الأمر يمس أملاك الدولة ، وفي هذه الحالة ، يجب عليه أن يبلغ الإدارة المتنازلة التي تقرّر الإجراءات الواجب اتخاذها