قرار
· ج.ر عدد 85 لسنة 1997
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات
الفصل الأول — موضوع الامتياز وامتداده
المادة 2
يمنح هذا الامتياز لمدة سنة قابلة للتجديد تلقائيا ما لم يبد أحد الطرفين رغبته في انهاء العمل بها كتابيا ...... شهر / سنة قبل إنهاء المدة المتفق عليها