قرار
· ج.ر عدد 85 لسنة 1997
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يجب أن يكون استغلال مياه الحمامات المعدنية ( لأغراض علاجية ) موضوع امتياز يمنحه الوزير المكلف بالحمامات المعدنية بعد الأخذ برأي الوزير المكلف بالري.