قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2011
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يحدد كيفيات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية
المادة 8
يطبق الإقصاء النهائي بمقرر على المتعاملين الاقتصاديين :
- الأجانب المستفيدين من صفقة، الذين أخلوا بالتزامهم المحدد في المادة 24 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه،
- المعاودين، الذين تم إقصاؤهم من قبل لنفس السبب، خلال فترة الثلاث ( 3 ) سنوات التي تلي الإقصاء الأول، في الحالات المنصوص عليها في المادتين 3 (المطتان 5 و 6) و .4