المادة 7
يطبق الإقصاء النهائي التلقائي على المتعاملين الاقتصاديين :
- الذين هم في حالة إفلاس أو تصفية أو توقف عن النشاط،
- الذين هم محل إجراء الإفلاس أو التصفية أو التوقف عن النشاط،
- ال مسجلين في البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش، مرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريع والتنظيم في مجال الجباية والجمارك والتجارة.
- المسجلين في قائمة ال متعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية، ال منصوص عليها في ال مادة 61 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه.