قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2011
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يحدد كيفيات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية
المادة 6
يكون الإقصاء المؤقت لمدة :
- سنتين (2) في حالات فسخ الصفقة تحت مسؤولية المتعامل الاقتصادي والمخالفة الخطيرة لتشريع العمل والضمان الاجتماعي،
- خمس (5) سنوات في حالات التصريح الكاذب والمخالفة التي تمس بالنزاهة المهنية. 34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة