قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2011
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يحدد كيفيات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية
المادة 5
يكون الإقصاء المؤقت التلقائي لمرتكبي غش جبائي طبقا للمادة 62 من الأمر رقم 96-31 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1417 ال موافق 30 ديسمبر سنة 1996 وال متضمن قانون المالية لسنة 1997، لمدة عشر (10) سنوات.