قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2011
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يحدد كيفيات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية
المادة 4
يطبق الإقصاء المؤقت بمقرر على المتعاملين الاقتصاديين :
- الذين قاموا بتصريح كاذب،
- الذين كانوا محل قرار للفسخ للمرة الثانية تحت مسؤوليتهم، من قبل أصحاب المشاريع العموميين، بعد استنفاد إجراءات الطعن المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الذين كانوا محل حكم قضائي له سلطة الشيء المقضي فيه بسبب مخالفة تمس بنزاهتهم المهنية.