المادة 3
يطبق الإقصاء المؤقت التلقائي على المتعاملين الاقتصاديين :
- الذين هم في حالة التسوية القضائية أو الصلح، إلا إذا أثبتوا أنهم مرخصون من قبل العدالة لمواصلة نشاطاتهم،
- الذين هم محل إجراء التسوية القضائية أو الصلح، إلا إذا أثبتوا أنهم مرخصون من قبل العدالة لمواصلة نشاطاتهم،
- الذين لم يستوفوا واجباتهم الجبائية وشبه الجبائية،
- الذين لم يستوفوا الإيداع القانوني لحسابات شركاتهم،
- الذين تمت إدانتهم بصفة نهائية من قبل العدالة بسبب غش جبائي.
- الذين تمت إدانتهم بصفة نهائية من قبل العدالة بسبب مخالفة الأحكام الآتية : * أحكام المادتين 19 و 23 من ال قانون رقم 81-10 المؤرّخ في 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب، * أحكام المواد 7 و 13 و 15 و 16 و 24 من ال قانون رقم 83-14 المؤرّخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم، * أح ك ام المواد 37 و 38 و 39 من ال ق انون رقم 88-07 المؤرّخ في 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية و الأمن وطب العمل، * أح كام المواد 140 و 144 و 149 من القانون رقم 90-11 المؤرّخ في 21 أبريل سنة 1990 وال متعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، * أحكام المادتين 24 و 25 من القانون رقم 04-19 المؤرّخ في 25 ديسمبر سنة 2004 وال متعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل.