قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 ، يتضمن تجديد اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بمجموع أسلاك موظفي الإدارة المركزية الخاضعين لتسيير المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية 9
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 عن وزير المالية وبتفويض منه مدير إدارة الوسائل محمد غربي