المادة 2
تحدث اللجان المتساوية الأعضاء المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وفقا للتشكيلة المحددة في الجدول الآتي :
الرقم السلك والرتبة
- المفتشون العامون للخزينة المفتشون المركزيون للخزينة المفتشون الرئيسيون للخزينة، المتصرفون الإداريون الرئيسيون، المتصرفون الإداريون 1 الأرشيفيون - الوثائقيون المهندسون الرئيسيون في الإعلام الآلي، مهندسو الدولة في الإعلام الآلي مهندسو الدولة في المخابر والصيانة المهندسون التطبيقيون في الإعلام الآلي.
مفتشو الخزينة
- المساعدون الإداريون الرئيسيون
- كتاب المديرية الرئيسيون، 2 المساعدون الإداريون التقنيون السامون في الإعلام الآلي، التقنيون السامون في الصيانة والمخابر التقنيون في الإعلام الآلي، التقنيون في الصيانة والمخابر.
مراقبو الخزينة المعاونون الإداريون المحاسبون الإداريون 3
- كتاب المديرية
- المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي.
أعوان الفحص الأعوان الإداريون أعوان المكاتب المحاسبون المساعدون الإداريون 4 الكتاب الراقنون الأعوان الراقنون الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي.
الحجاب الرئيسيون،
- الحجاب
- سائقو السيارات من الصنف الأول، سائقو السيارات من الصنف الثاني 5 العمال المهنيون خارج الصنف
- العمال المهنيون من الصنف الأول،
- العمال المهنيون من الصنف الثاني
- العمال المهنيون من الصنف الثالث.
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين التعداد الإجمالي الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 146 3 3 3 3 72 3 3 3 3 17 2 2 2 2 92 3 3 3 3 77 3 3 3 3