المادة الأولى
تحدث اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بمجموع أسلاك ورتب موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية وتجدد كما يأتي :
1 - المفتشون العامون للخزينة
- المفتشون المركزيون للخزينة المفتشون الرئيسيون للخزينة
- المتصرفون الإداريون الرئيسيون
- المتصرفون الإداريون
- الأرشيفيون - الوثائقيون، المهندسون الرئيسيون في الإعلام الآلي مهندسو الدولة في الإعلام الآلي مهندسو الدولة في المخابر والصيانة المهندسون التطبيقيون في الإعلام الآلي.
2 - مفتشو الخزينة المساعدون الإداريون الرئيسيون
- كتاب المديرية الرئيسيون،
- المساعدون الإداريون
- التقنيون السامون في الإعلام الآلي،
- التقنيون السامون في الصيانة والمخابر،
- التقنيون في الإعلام الآلي، التقنيون في الصيانة والمخابر.
3 - مراقبو الخزينة المعاونون الإداريون
- المحاسبون الإداريون،
- كتاب المديرية
- المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي.
4 - أعوان الفحص
- الأعوان الإداريون أعوان المكاتب
- المحاسبون المساعدون الإداريون
- الكتاب الراقنون
- الأعوان الراقنون الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي.
5 - الحجاب الرئيسيون
- الحجاب
- سائقو السيارات من الصنف الأول،
- سائقو السيارات من الصنف الثاني
- العمال المهنيون خارج الصنف
- العمال المهنيون من الصنف الأول،
- العمال المهنيون من الصنف الثاني
- العمال المهنيون من الصنف الثالث.