قرار

قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة الناحية العسكرية الخامسة بصفة مؤقتة. يتضمن إحداث المستشفى العسكري الجهوي للبليدة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.