المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982.
عبد الحق رفيق برارحي ان وزير التعليم والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 - ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 | والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-116 المؤرخ في 13 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمي ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد محمود حسن نائب مدير الموظفين المتعاونين ، يقرر ما يلي :