قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1982
قرارات مؤرخة في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 1090
المادة الأولى
يفوض الى السيد مبروك حداد نائب مدير التكوين العالى فى الخارج، الامضاء باسم وزير التعليم والبحث العلمى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .