قرار

قرار مؤرّخ في أول رجب عام 1433 الموافق 22 مايو سنة 2012، يتضمن اعتماد هيئة خاصة لتنصيب العمال

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.