قرار · ج.ر عدد 21 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1416 الموافق 28 فبراير سنة 1996، يتضمن تحويل مقر دائرة رسم

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.