قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1995
قراران مؤرخان في 20 ذي الحجة عام 1415 و 12 محرم عام تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير . . . . 27 1416 الموافقين 20 مايو و 11 يونيو سنة 1995، يتضمنان 28
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محند الصالح لعجوزي، نائب مدير الاتفاقات الدولية ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية، المذكورة سابقا، باستثناء القرارات.