قرار

قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1389 الموافق 25 فبراير سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة يتضمن تغيير تخصيص قطعة ارض مساحتها 1164 مترا مربعا تابعة للمجموعة القروية رقم 10 Pie البالغة مساحتها 36 هكتارا و 79 آرا و 50 سنتيارا كانت قد منحت لبلدية عزابة بموجب المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1900 لاستعمالها كمرعى ومكان للغسل والفرس ووضع انابيب الماء، وستخصص لبناء دار للبلدية . - 470

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.