قرار · ج.ر عدد 39 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1396 الموافق سنة 1976 يتضمن التصريح بأن اقامة خط كهربائى قدره 60 كيلوات يربط الاغواط بالجلفة من العمومية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.