قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1396 الموافق سنة 1976 يتضمن التصريح بأن اقامة خط كهربائى قدره 60 كيلوات يربط الاغواط بالجلفة من العمومية
المادة 2
يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1396 الموافق 18 مارس سنة 1976 .
بلعيد عبد السلام