قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1395 الموافق 24 مارس سنة 1975 يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي مخصصة لتزويد المنطقة الصناعية بسيدى بلعباس 470
المادة 2
يرخص للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازي في المنشأة المنصوص عليها في المادة الأولى | أعلاه .