المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره، يوافق على المقاييس الجزائرية الآتية :
- م ج : 5779 : الشاي القابل للذوبان على الشكل الصلب - خاصيات،
- م ج : 5780 : الثوم المجفف - خاصيات
- م ج : 5781 : البصل المجفف – خاصيات،
- : 5787 : الرند ( Linnaeus nobilis Laurus ) الأوراق الكاملة والمهشمة - خاصيات،
- م ج : 5788 : الفلفل المسمى "الفلفل المسعور "
والفلفل الحريف أو المطحون – خاصيات.