قرار
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1384 الموافق 30 مايو سنة 1964 يتضمن تسمية مستشار تقنى . 187
المادة الأولى
فتح المادةيسمى السيد عريب جيلالي مكلفا بمأمورية في ديوان وزير الارشاد القومى ابتداء من أول فبراير سنة 1964
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 محرم عام 1384 الموافق 30 مايو سنة 1946 بلقاسم شريف وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-373
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.