المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1414 الموافق 2 مارس سنة 1994.
عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة مصطفى مقراوي الملحق الحدود القصوى المطبقة على التبغ والكبريت حد تعيين المنتوجات وحدة القياس 1 السجائر السمراء الجزائرية - الصافي - أفراز نسيم. علبة 2 السجائر الشقراء إلهام - الهقار - ريم ............. علبة 3 السجائر الشقراء من النوع الرفيع :
الشيلية. علبة سجائر أخرى. علبة 4 السيجار يوبا - المأمون. علبة الترقي. غمد 5 السيجار الرمال. علبة الرمال ............ علبة
6 - صرة السفينة صرة 7 تبغ الشم والمضغ الهلال - نجمة . علبة 20 غ الهلال - نجمة . علبة 30 غ 8 الكبريت علبة الربح الصافي حد الربح حد الربح عند الانتاج بالجملة بالتجزئة 0,50 0,30 1,00 0.60 0,40 1,00 0,75 0,50 1,50 2,00 1,00 2,00 4,00 2,00 5,00 4,00 2,00 5,00 10,00 5,00 15,00 77,80 45,70 48,10 2,00 1,00 2,00 1,00 0,50 1,00 1,50 0,75 1,50 0,10 0,10 0,20 16 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة التربية الوطنية