قرار

قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 313 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء يوليو سنة 1971 يتضمن انتداب موثق لممارسة اختصاصه في دائرة المجلس القضائي لبشار . 1490

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.